السيد عبد الأعلى السبزواري
187
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
زوجها ، ولا للمملوك مع مولاه » ، فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم ينعقد . وظاهرهم اعتبار الإذن السابق ، فلا تكفي الإجازة بعده . مع أنّه من الإيقاعات ، وادعى الاتفاق [ 1 ] على عدم جريان الفضولية فيها وإن كان يمكن دعوى أنّ القدر المتيقن من الاتفاق ما إذا وقع الإيقاع على مال الغير - مثل الطلاق ، والعتق ، ونحوهما - لا مثل المقام مما كان في مال نفسه غاية الأمر اعتبار رضا الغير فيه [ 2 ] ، ولا فرق فيه بين الرضا السابق واللاحق . خصوصا
--> ( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب اليمين حديث : 2 . ( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب اليمين حديث : 1 . ( 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب العتق . ( 4 ) ورد مضمونه في الوسائل باب : 28 من أبواب أحكام العقود .